الإمام أحمد المرتضى

4

شرح الأزهار

نحو أن يقول بعت ملكت دفعت وهبت جعلت إذا ذكرت في مقابلة عوض ( 1 ) وكذا إذا قال هو لك ( 2 ) بكذا وكل لفظ أفاد التمليك ( حسب العرف ) نحو أشطت كلت في بيع الطعام وكذا قضيت ( 3 ) إذا قضاه عما في ذمته بخلاف فعلت ورضيت ( 4 ) فلا ينعقد بهما لأنهما ( 5 ) ليسا لفظ تمليك إلا أن يكونا جوابين ذكره الفقيه ف ( 6 ) ولا ينعقد بأبحت مطلقا ( 7 ) * ( و ) الشرط الثاني أن يحصل ( قبول غيره ) ( 8 ) أي غير الموجب لأنه لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد سواء كان وكيلا أو وليا ومن حق القابل أن يكون ( مثله ) أي مثل البائع في كونه مكلفا مختارا ( 9 ) مطلق التصرف ( 10 ) مالكا للعين ( 11 ) بالقبول أو متوليا لقبولها * الشرط الثالث أن يكون الايجاب والقبول ( متطابقين ) أي يتناول القبول كلما